الميرزا جواد التبريزي
274
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
متزوج ويسكن معه في الدار ؟ الخوئي ؛ الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت ، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس كفى تخميس الباقي ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ يضاف إلى جوابه قدس سره : وإذا لم يصرف الولد المبلغ المزبور من حين الهبة إلى سنة فيما يعد مؤونة له ، فعلى الولد تخميسه . سؤال [ 923 ] إذا كان المكلف يملك بيتاً للسكن ، وأراد أن يشتري بيتاً آخر ، وقد يسكن قسماً من عائلته فيه ، فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة ؟ وإذا سجله باسم أحد أولاده هل يسقط عنه الخمس أم لا ؟ الخوئي ؛ إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه فعليه تخميسه ، واللَّه العالم . التبريزي ؛ إذا لم يسع البيت الأول لجميع العائلة لضيق السكن فيه ، واحتاج إلى اسكانهم في بيت آخر ، فلا خمس فيه إذا اشتراه بثمن لم يمضِ على تحصيله سنة كاملة ، وإلّا يخمس الثمن . سؤال [ 924 ] إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن ، ولم يستطع شراء النصف الثاني ، وأراد شريكه أن يبيع ، فإذا باع الدار كلها وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال ، والبيع بمئتي ألف ريال ، وجاء وقت الحساب ولم يشتر داراً للسكن ، ولا أرض ، هل عليه خمس الأصل ، أو خمس الزائد من المصرف ؟ الخوئي ؛ إذا باع الدار ، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق ، حيث لم يتعلق به الخمس والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع ، فإن فضل منه شيء بعد المؤنة تعلق الخمس بالفاضل . التبريزي ؛ يعلق على جوابه قدس سره : هذا إذا كان البيت المشترك ساكناً فيه . سؤال [ 925 ] إذا استقرض شخص مبلغاً من المال من البنك لشراء بيت ثم يكون